Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87388 بتاريخ 07/04/2026 : عدم قبول الطعن بالنقض على حكم غيابي قابل للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي ما لم يثبت انقضاء أجل الاعتراض عليه وفق الآجال القانونية.
- يظل أجل الاعتراض على الحكم الغيابي سارياً ما لم يثبت إعلام المحكوم عليه بالحكم أو حصول العلم به.
Textes appliqués
- الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.