Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87324 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في أجل الطعن وإلا سقوطه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه إلى محكمة التعقيب في الأجل المحدد بثلاثين يوما من تاريخ المطلب هو شرط متعلق بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- وحيث يستفاد أن النسخة القانونية الواجب تقديمها هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، أي النسخة الموافقة للنصوص التشريعية، سواء كانت المجردة أو التنفيذية أو المطابقة للأصل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.