Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87262 بتاريخ 11/11/2025 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف من إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة قبل رفض الاستئناف شكلا
Principe juridique
- - وجوب تثبت محكمة الاستئناف من إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما قبل أن تقضي بسقوط الاستئناف لعدم استيفاء موجباته.
- - لا تقضي محكمة الدرجة الثانية بسقوط الاستئناف لعدم تبليغ و تقديم مذكرة الاستئناف إلا بعد التثبت من إعلام محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية ضمن الأجل القانوني.
- - حصول العلم بموعد الجلسة عن طريق تبليغ الاستدعاء بالطريقة الإدارية يحتم إتمام موجبات الاستئناف، و يترتب عن التقصير في ذلك رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 135 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.