Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87148-87149 بتاريخ 10/03/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- - ترجيح محكمة الموضوع لأدلة الإدانة التي تظافرت يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وما اطمأن له وجدانها الخالص.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج autres décisions
- الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.