Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87112 بتاريخ 07/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة إذا كان التعليل سليما
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - تسيير الجلسة وتأخير القضايا موكول للسلطة التقديرية للمحكمة طبقا للإجراءات القانونية ولا رقابة عليها في خصوصها لمحكمة التعقيب ما لم يترتب عن ذلك خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
- - شمول القطعة العقارية ضمن مجال الغابات يظل معه الجريمة قائمة بقطع النظر عن ثبوت الملكية لفائدة المتهم من عدمه، ذلك أن الهدف من وراء تجريم الاعتداء على الملك الغابي هو حماية الغطاء النباتي.
Textes appliqués
- الفصول 7-12-74-79-281 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.