Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86948 بتاريخ 06/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث متى كان مبنيا على مسوغات مقبولة

J P 86948/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناء على استقرائها وتمحيصها لوقائعه لترتيب الآثار القانونية عنها.
  2. لا معقب على محكمة الموضوع في استخلاصاتها متى كانت قائمة على مسوغات مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
  3. الطعون التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في صحة ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هي من مشمولات اجتهادها المطلق الذي لا رقابة عليه طالما انبنت على فهم وتقدير سليمين للوقائع وتسبيب مستساغ ومطابق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.