Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86907 بتاريخ 16/01/2026 : تقدير القاضي لثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة
Principe juridique
- تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- عبء إثبات واقعة الطرد لا يحمل على الأجير ويستنتج من عناصر الإثبات المقدمة دون توزيع لعبء الإثبات.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقيا وثابتا ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.