Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86866 بتاريخ 03/06/2026 : عدم انطباق التغطية الاجتماعية لعمال الحضائر قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002

J P 86866/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. حيث أن التغطية الاجتماعية لعملة الحضائر المنتدبين على حساب الحضائر الوطنية والجهوية لا تنطبق عليهم قبل دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 حيز التنفيذ في مارس 2002.
  2. وحيث يستفاد أن المشرع لم يشمل ضمن القوانين السابقة للقانون عدد 32 لسنة 2002 صنف العملة العرضيين ولا عمال الحضائر باعتبارهم لا ينتمون لأعوان الوظيفة العمومية.
  3. وحيث أن تاجير العملة المنتدبين على حساب الحضائر يتم خارج نطاق ميزانية الدولة ولا يخضع لإطار قانوني يضمهم لأعوان الدولة.
  4. وحيث أن فقه قضاء محكمة التعقيب استقر على عدم انتفاع العملة المذكورين بالتغطية الاجتماعية للفترات التي سبقت تاريخ دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 حيز التنفيذ.

Textes appliqués

  • القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 05-02-1959 autres décisions
  • القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29-07-1972 autres décisions
  • منشور الوزير الأول عدد 23 الصادر بتاريخ 07-11-1972 autres décisions
  • القانون عدد 112 لسنة 1985 المؤرخ في 05-03-1985 autres décisions
  • القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12-03-2002 autres décisions
  • أمره التطبيقي عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.