Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86833 بتاريخ 01/04/2026 : نقض قرار نزع الحضانة لعدم كفاية التسبيب وعدم استيفاء مراعاة المصلحة الفضلى للطفل

J P 86833/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن تولي محكمة الموضوع الاعتبار الأول والأساسي للمصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات والأحكام المتصلة به، وأن تبين في حيثياتها مدى تحقق هذه المصلحة في القرار المتخذ.
  2. - وجوب أن يكون قضاء محكمة الموضوع في مسائل الحضانة مسبّباً تعليلاً كافياً وشاملاً، يبين مدى وجود تقصير من الحاضن أو خطر يبرر نزع الحضانة، ولا يكتفي بمجرد تصريحات الأطفال دون تحري شامل لتأثير القرار على استقرارهم وتوازنهم النفسي.
  3. - إن حرية قضاة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها مشروطة بالتعليل المستساغ والتطبيق السليم للقانون، وعندما تحيد المحكمة عن هذا الشرط يكون قرارها معيباً ويستوجب النقض.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.