Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86806 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع تقديرها للتعويض عن الضرر المادي وفق معايير الفصل 31 م أ ش

J P 86806/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر المعنوي راجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون التعليل مستساغا قانونا وعدم تحريف الوقائع أو إهمالها.
  2. تقدير التعويض عن الضرر المادي يجب أن ينبني على تسبيب قانوني ومادي قويم، ويبين مدى اعتماد محكمة الموضوع على المعايير المنصوص عليها في القانون والتي استقر عليها فقه القضاء، ولا سيما مستوى العيش الذي اعتادته الزوجة طيلة مدة الزواج.
  3. محكمة التعقيب لا تراقب اجتهاد محكمة الأصل وتقديرها للغرامات، لكنها تتثبت من مدى تعليل ذلك التقدير وما إذا كان مبنيا على معطيات الملف واعتمد المعايير القانونية والقضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.