Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86736 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب إثارة المحكمة لمسألة الصفة والمصلحة من تلقاء نفسها واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحقق منها

J P 86736/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق وأن تكون للقائم مصلحة في القيام، عملاً بأحكام الفصل 19 م م م ت.
  2. - التثبت في ملكية المدعي للعقار محل التداعي و المشتمل على البئر الواقع بها الضرر مسألة أولية وجوهرية يتحتم الوقوف عليها قبل البت في الدعوى لتعلقها بصفة القيام، وهي من الإجراءات الأساسية التي يجب أن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 14 م م م ت.
  3. - إهمال المحكمة لما ثبت لديها من معطيات أساسية في النزاع وعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة للتحقق من توفر صفة القيام والمصلحة لدى المدعي، رغم إصدارها أحكاماً تحضيرية لهذا الغرض، يورث حكمها سوء تطبيق للقانون وضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.