Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86726 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز مجابهة المتضرر غير السائق في حوادث المرور بالخطأ الفادح

J P 86726/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ من جانبهم باستثناء حالتي تعمد إلحاق الضرر بأنفسهم والخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.
  2. لا يمكن مجابهة المرافقين في حوادث المرور بنسبة المسؤولية التي تهم السائق المتضرر فقط.
  3. للمتضرر غير السائق الحق في اختيار القيام مباشرة بإجراءات التقاضي ضد أي من مؤمني العربات المشاركة في الحادث دون حاجة إلى سلوك مسار التسوية الصلحية أولاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.