Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86719 بتاريخ 03/11/2025 : وجوب اختصاص محكمة مقر المدين المعقول عنه بنظر طلب تصحيح العقلة التوقيفية
Principe juridique
- - يحدد الفصل 343 من م م م ت على وجه الحصر المحكمة المختصة ترابيا بنظر طلب تصحيح العقلة التوقيفية أو رفعها، وهي المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه، ولا يجوز مخالفة هذا الاختصاص لكونه من النظام العام.
- - لا يجوز للمحكمة البحث عن توفر الضرر من عدمه لتبرير رد دفع بعدم الاختصاص الترابي، إذ أن قواعد الاختصاص الترابي في مادة العقل تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وترتبط بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 343 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.