Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86776 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام واحد من انتهاء العلاقة الشغلية على معنى الفصول 23 و 147 و 148 من مجلة الشغل.
- تحديد تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية من اختصاص محكمة الموضوع تخضع لسلطتها التقديرية شريطة التعليل السليم المستمد من الوقائع الصحيحة والمؤيدات المثبتة بالملف.
- مذكرة الإعلام الصادرة عن المؤجر والتي تتضمن إفصاحا صريحا على نيته إنهاء العلاقة الشغلية تقوم حجة ودليلا على تاريخ انقطاع العقد.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصول 23 و 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.