Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86776 بتاريخ 17/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع العلاقة الشغلية

J P 86776/202617 février 2026

Principe juridique

  1. سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام واحد من انتهاء العلاقة الشغلية على معنى الفصول 23 و 147 و 148 من مجلة الشغل.
  2. تحديد تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية من اختصاص محكمة الموضوع تخضع لسلطتها التقديرية شريطة التعليل السليم المستمد من الوقائع الصحيحة والمؤيدات المثبتة بالملف.
  3. مذكرة الإعلام الصادرة عن المؤجر والتي تتضمن إفصاحا صريحا على نيته إنهاء العلاقة الشغلية تقوم حجة ودليلا على تاريخ انقطاع العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.