Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86761 بتاريخ 03/11/2025 : عدم جواز رفع استئناف عرضي بعد رفض الاستئناف الأصلي شكلا

J P 86761/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز رفع استئناف عرضي بعد أن سبق رفع استئناف أصلي ورفض شكلا، إذ يمنع الفصل 155 من م م م ت من استئناف الحكم مرتين.
  2. إن أحكام الفصل 143 من م م م ت المتعلقة بالاستئناف العرضي تهم النظام العام ولا يجوز مخالفتها.
  3. إن بقاء حكم ابتدائي ساريا في حق أحد الخصوم نتيجة سقوط استئنافه لعدم مراعاة الآجال، بينما نقض في حق خصمه لاستئنافه في الأجل، لا يشكل تناقضا في الأحكام إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.