Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86466 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إعمال محكمة الموضوع لمفهوم المضرة المكدرة للراحة على إطلاقه بغض النظر عن صبغة العقار أو وجود ترخيص
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تأخذ بنص الفصل 99 من م.ا.ع على إطلاقه، وأن مفهوم المضرة المكدرة للراحة يشمل جميع أصنافها بغض النظر عن صبغة العقار أو طبيعته، وأن العبرة بثبوت المضرة ونسبتها للمطلوب.
- إن الحصول على ترخيص إداري لنشاط معين لا يسقط حق المجاورين في القيام بطلب رفع المضرة الناشئة عنه، إذ أن الإجازة المعطاة لأصحاب الأماكن ممن له النظر لا تحول دون هذا الحق.
- يعد إهمال محكمة الموضوع لدراسة مقترح الخبير لرفع المضرة وعدم الموازنة بين الضرر اللاحق بالمدعي والضرر الناشئ عن الإزالة، إضافة إلى إهمالها للدفوع المقدمة وعدم تمحيصها للوقائع، تحريفاً للوقائع وهضماً لحقوق الدفاع وسوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.