Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86592 بتاريخ 20/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني

J P 86592/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن أحكام الفصل 185 م م م ت تقضي بوجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن.
  2. وحيث أن المسقطات الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت هي وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.