Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86766 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوضع اليد والحيازة المادية قبل القضاء بكف الشغب في الملك المشاع
Principe juridique
- - حالة الاشتراك والشيوع في عقار مسجل لا تمنع الشريك من القيام على شريكه بدعوى كف الشغب في الانتفاع، باعتبارها دعوى وقتية حمائية ترمي إلى تمكين الشريك من الانتفاع وتحميه من التصرفات المضرة الصادرة عن الشركاء الآخرين.
- - التطبيق السليم لأحكام دعوى كف الشغب في الملك المشاع يقتضي من المحكمة التحقق من وضع اليد والتصرف الفعلي والحيازة المادية بركنيها المادي والمعنوي في جانب القائم بالدعوى، خاصة عند تساوي الطرفين في الحماية القانونية الناتجة عن الترسيم.
- - إقرار محكمة الموضوع بكف الشغب بناءً على تقرير خبرة دون استقراء كافٍ لأدلة وضع اليد والحيازة المادية وسماع البينة عند الاقتضاء يشكل تخلٍ عن دورها في فصل الخصومة ويشوب القرار بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ج ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصول 86 و 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.