Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86317 بتاريخ 03/02/2026 : تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية من مسائل الواقع
Principe juridique
- تقدير فداحة الخطأ المهني ومدى تناسب العقوبة التأديبية معه من مسائل الواقع التي تجتهد فيها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لئن كان انعقاد مجلس التأديب سليما من حيث إجراءاته، فإن المشرع أوكل للقاضي تقدير فداحة الخطأ اعتمادا على الظروف والملابسات التي وقع فيها والنتائج المترتبة عليه، ولا يجوز له الخروج عن التدرج في سلم العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا أو تعاقديا.
- اعتماد محكمة الاستئناف على تقرير الخبرة بعد إسباغ رقابتها عليه من الناحيتين الفنية والقنية وترتيب النتائج القانونية عليه يعد تعليلا سليما، ما دامت الطاعنة لم تدل بما يوهن تلك النتيجة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.