Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86584 بتاريخ 12/08/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى رفع مضار الجوار
Principe juridique
- حيث أن دعوى رفع مضار الجوار المنظمة بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي ضرورة قيام المحكمة بتمحيص جميع عناصر المضرة من كشف وضوء وحجب هواء وتلوث، وتشخيص سببها الفني الحقيقي عبر أهل الخبرة، وليس لها الاكتفاء بوصف برقي لها.
- وحيث يستفاد أن تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترتيب الأثر القانوني لها وفق مفهوم الفصل 99 من م ا ع يبقى خاضعا لشرط التعليل السليم والبحث الدقيق في جميع الدفوعات والمسائل الفنية المطروحة، وإلا عرض قضاؤها للنقض لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- وحيث أن حق الارتفاق الموظف على عقار لمصلحة عامة، كمرور خط أنبوب غاز طبقا للقانون عدد 60 لسنة 1982، لا ينتقل به الملكية التي تظل بيد المالك الأصلي، ولا يحول دون ممارسة هذا المالك لحقوقه الأخرى، بما فيها الدفع بعدم توافر ركن المضرة الفعلية إذا كان محجرا عليه استغلال المساحة موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 autres décisions
- الفصول 168 الى 175 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.