Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86447 بتاريخ 10/06/2026 : وجوب تعليل الأحكام في الواقع والقانون لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- - حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، ومعنى ذلك أن تستظهر المحكمة ما أقنعها وجعلها تتخير المنهاج الذي سلكته ضمانا لتقدير ادعاءات وأوجه دفاع الخصوم وفهم ما أحاطت به قضاءها من مسائل قانونية حتى تتمكن محكمة التعقب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- - حيث أن الخبير وطالما تم تكليفه بإذن قضائي فإن كل ما يحرره مشهود بصحته ما لم يقع إثبات زوره.
- - حيث أن مصادقة الطاعن على نتيجة الإختبار وعدم تقديم أي اعتراض على طريقة إنجازه بالطور الإبتدائي وعدم بيان الضرر الذي لحقه جراء التجاوزات التي تمسك بها على الرغم من أنها بقيت ادعاءات مجردة فإن اعتماد المحكمة على نتيجة الإختبار دون تقديم أي مأخذ بخصوص مشروع القسمة المقترح من الخبيران يؤكد أنهما قد التزما بنص المأمورية المسندة لهما وأن الدفوع الشكلية المثارة لا توهن من وجاهة مشروع القسمة المقترح من طرفهما.
Textes appliqués
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.