Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86118 بتاريخ 05/01/2026 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع لانتفاء شرط النشاط التجاري

J P 86118/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية يتعلق بتشكيلات قضائية متخصصة بالنظر في صنف معين من النزاعات دون أن يضفي عليها ذلك صفة المحكمة داخل المحكمة، وأن النظر في نزاع رغم تجاريته من طرف الدائرة المدنية لا يخرق قاعدة من قواعد الاختصاص الحكمي وإنما التخصص فقط.
  2. وحيث يستفاد أن انعقاد الاختصاص للدائرة التجارية يتطلب توفر شرطين متلازمين، أولهما أن يكون موضوع النزاع متعلقا بالنشاط التجاري لطرفي التداعي، وهو شرط غير متوفر في النزاعات المتعلقة باستحقاق فوائض اتفاقية غير خالصة مما يخرجها عن النشاط التجاري وفق شروطه القانونية.
  3. وحيث أن المطالبة بفوائض اتفاقية تتعلق بجوهر الحق وليس بغلط مادي شابه التقييدات، مما يستبعد تطبيق أحكام السقوط الخاصة بالحساب الجاري ويخضعها للأجل العام الوارد في قانون الالتزامات والعقود.
  4. وحيث أن القبول بالاتفاق على الفوائض يمكن أن يكون ضمنيا عن طريق الشروع في تنفيذ العرض في معاملات التجار التي تقتضي السرعة والسهولة، ويكون الشروع الفعلي في تنفيذ بنود الطلب بما في ذلك تحويل الفوائض قرينة على المصادقة عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.