Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86186 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استناد المحكمة إلى تقرير الخبرة المقدم إليها بالطرق القانونية
Principe juridique
- - وجوب تقديم تقرير الخبرة إلى المحكمة بالطرق القانونية المنصوص عليها قانونا، وعدم الاكتفاء بإضافته إلى الملف من قبل أحد الخصوم بعد الاطلاع عليه.
- - وجوب قصر قضاء المحكمة على حدود طلب الخصوم، وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلبوه.
Textes appliqués
- الفصل 111 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.