Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86186 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب استناد المحكمة إلى تقرير الخبرة المقدم إليها بالطرق القانونية

J P 86186/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم تقرير الخبرة إلى المحكمة بالطرق القانونية المنصوص عليها قانونا، وعدم الاكتفاء بإضافته إلى الملف من قبل أحد الخصوم بعد الاطلاع عليه.
  2. - وجوب قصر قضاء المحكمة على حدود طلب الخصوم، وعدم جواز الحكم بأكثر مما طلبوه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.