Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86109 بتاريخ 10/06/2026 : خطأ محكمة الموضوع في تكييف الحادث وعدم انطباق أحكام المسؤولية التقصيرية

J P 86109/202610 juin 2026

Principe juridique

  1. من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون على الدعوى، وهي بذلك غير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به الطالب.
  2. يجب أن يقع تحديد مفهوم حادث المرور ومدى اعتبار الحادث محل النظر حادث مرور ينضوي تحت طائلة القانون المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
  3. إن غاية المشرع كانت واضحة في توسيع مجال التغطية بالضمان من خلال القانون المتعلق بنظام التعويض، إذ جاء متعلقا بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، وهو ما يربط مفهوم جولان العربة بمفهوم استعمال العربة الذي هو أكثر اتساعا ودقة.
  4. لا تقيد إحالة النيابة العمومية القاضي المدني الذي يكيف الدعوى طبق وقائعها ومؤيداتها للوقوف على النص القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.