Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86288 بتاريخ 07/01/2026 : رفض دعوى النفقة لانعدام الاختصاص الدولي للمحكمة التونسية لغياب إقامة الدائن بالبلاد
Principe juridique
- - يجب التمييز بين قواعد الاختصاص الترابي المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والتي تمنح الخيار في دعاوى النفقة، وبين قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في مجلة القانون الدولي الخاص، والتي تحدد معايير اختصاص المحكمة التونسية بالنظر في النزاع ذي العنصر الخارجي.
- - يعد معيار إقامة الدائن بالبلاد التونسية، وفق أحكام الفصل 6 من مجلة القانون الدولي الخاص، قاعدة خاصة وحيدة لتحديد اختصاص المحكمة التونسية في دعاوى النفقة ذات الطابع الدولي، مما يستبعد أي معيار آخر منصوص عليه في قواعد الاختصاص الترابي.
- - لا يلزم عرض الملف على النيابة العمومية لإبداء الرأي في مسألة الاختصاص الحكمي إذا كانت المحكمة قد عرضته بالفعل وطلبت النيابة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 6 م ق د خ autres décisions
- الفصول 7 و 30 و 31 و 36 و 37 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.