Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86305 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الاستئناف لعدم إرفاق نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يعد عدم إدلاء المستأنف بنسخة من الحكم المطعون فيه إخلالاً بالواجب المحمول عليه صلب أحكام الفصل 134 م م م ت الذي تهم أحكامه الإجراءات الأساسية.
- يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.