Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86305 بتاريخ 04/11/2025 : بطلان الاستئناف لعدم إرفاق نسخة الحكم المطعون فيه

J P 86305/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. يعد عدم إدلاء المستأنف بنسخة من الحكم المطعون فيه إخلالاً بالواجب المحمول عليه صلب أحكام الفصل 134 م م م ت الذي تهم أحكامه الإجراءات الأساسية.
  2. يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.