Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86039 بتاريخ 29/04/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفع جديد مختلط بين الواقع والقانون لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقاً بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- الحيازة على وجه الفضل مهما طالت مدتها تبقى فاقدة لركن نية التملك ولا يمكن أن تنتج آثار الحوز المكسب للملكية.
- تغيير مبنى الحيازة أو سندها لا يُفترض بل يقتضي قيام دليل قاطع على حصول تحول نية واضع اليد من حيازة قائمة على وجه الفضل إلى حيازة بنية التملك.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.