Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86039 بتاريخ 29/04/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 86039/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة دفع جديد مختلط بين الواقع والقانون لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يكن متعلقاً بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. الحيازة على وجه الفضل مهما طالت مدتها تبقى فاقدة لركن نية التملك ولا يمكن أن تنتج آثار الحوز المكسب للملكية.
  3. تغيير مبنى الحيازة أو سندها لا يُفترض بل يقتضي قيام دليل قاطع على حصول تحول نية واضع اليد من حيازة قائمة على وجه الفضل إلى حيازة بنية التملك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.