Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86190 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب استدعاء محكمة الاستئناف لمحامي المستأنف قبل رفض الطعن شكلا

J P 86190/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام كاتب محكمة الاستئناف باستدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال المنصوص عليها قانونا قبل ترتيب أي جزاء لعدم إتمام إجراءات الطعن.
  2. - لا يجوز للمحكمة رفض الاستئناف شكلا لتعذر إتمام إجراءاته إلا بعد التحقق من قيامها بواجب الاستدعاء القانوني لمحامي المستأنف، باعتبار هذا الواجب من الإجراءات الأساسية للخصومة.
  3. - لا يحمل القانون على محامي المستأنف واجب السعي للاستعلام عن موعد الجلسة، إذ أن واجب الاستدعاء يقع حصرا على عاتق كتابة المحكمة طبق الأحكام المنظمة لإجراءات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.