Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86190 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب استدعاء محكمة الاستئناف لمحامي المستأنف قبل رفض الطعن شكلا
Principe juridique
- - وجوب قيام كاتب محكمة الاستئناف باستدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال المنصوص عليها قانونا قبل ترتيب أي جزاء لعدم إتمام إجراءات الطعن.
- - لا يجوز للمحكمة رفض الاستئناف شكلا لتعذر إتمام إجراءاته إلا بعد التحقق من قيامها بواجب الاستدعاء القانوني لمحامي المستأنف، باعتبار هذا الواجب من الإجراءات الأساسية للخصومة.
- - لا يحمل القانون على محامي المستأنف واجب السعي للاستعلام عن موعد الجلسة، إذ أن واجب الاستدعاء يقع حصرا على عاتق كتابة المحكمة طبق الأحكام المنظمة لإجراءات الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
- الفصل 44 م م م ت autres décisions
- الفصل 135 م م م ت autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.