Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86113 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 86113/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام، مما يقتضي أن تكون ممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط، لا سيما تلك المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور.
  2. - إن نظر محكمة التعقيب يظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.
  3. - إن الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب، دون أن يكون قد سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يكون له مساس بالنظام العام، فإن تطبيق صحيح القانون عليه يقتضي بالضرورة رده لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.