Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86175 بتاريخ 09/06/2026 : تقديم امتياز الرهن المهني على امتياز الأجور في ما زاد عن الأجور غير الخالصة
Principe juridique
- - قاعدة المساواة بين الدائنين في التنفيذ على أموال المدين تخضع لاستثناءات قانونية تفضّل بعضهم على بعض كالامتياز والرهن وحق الحبس.
- - امتياز الأجور المنصوص عليه بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية محصور في أجور الستة أشهر الأخيرة.
- - الرهن المنصوص عليه بالفصل 17 من القانون عدد 19 لسنة 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية يتمتع بحق أفضلية على الأشياء المرهونة وبالأولوية على كل الامتيازات الأخرى باستثناء مصاريف حفظ المرهون والأجور غير الخالصة للعملة.
- - النص القانوني الخاص يقيد النص العام ويقدم عليه في حالة التعارض، إذ يقصد المشرع من النص الخاص إخراج المسألة من دائرة العموم وتنظيمها بدقة أكبر.
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 193 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 194 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 195 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 197 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 151 ثانيا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 17 من القانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 06 فيفري 2001 والمتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.