Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85894 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الاستئناف بعد استيفاء إجراءات الاستدعاء القانونية
Principe juridique
- - استيفاء إجراءات الاستدعاء القانونية من قبل كتابة المحكمة يقطع مسؤوليتها عن عدم تسلم الطاعن للاستدعاء.
- - عدم قيام الطاعن بموجبات الطعن بالاستئناف بعد تبليغ الاستدعاء وفق القانون يسقط حقه في الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 133 م مم ت autres décisions
- الفصل 44 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.