Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86040 بتاريخ 29/04/2026 : عدم جواز التمسك بالحوز المكسب للملكية إذا كان مبنى الحيازة على وجه الفضل
Principe juridique
- - لا يجوز الدفع لأول مرة لدى محكمة التعقيب بدفوع جديدة مختلطة بين الواقع والقانون ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- - الحيازة على وجه الفضل مهما طالت مدتها تبقى فاقدة لركن نية التملك ولا يمكن أن تُنتج آثار الحوز المكسب للملكية.
- - لا يمكن للمحتاز أن يغير مبنى حوزه لنفسه بنفسه، إذ يقتضي تحول الحيازة من الفضل إلى التملك دليلاً قاطعاً على حصول تحول النية.
Textes appliqués
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.