Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85900 بتاريخ 25/11/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في إسناد الحضانة
Principe juridique
- إن المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض ذلك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- العبرة في إسناد الحضانة هي بمصلحة المحضون لا بمصلحة الحاضن، وذلك عملاً بالنص القانوني المقرر.
Textes appliqués
- الفصل 67 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.