Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 85923 بتاريخ 14/04/2026 : وجوب تأسيس قرينة الإدانة على اليقين والجزم لا على الحدس والشك
Principe juridique
- - للقاضي الجزائي مطلق الحرية في أن يبني اعتقاده على ما يتراءى له مقنعا من أدلة وقرائن وحجج، ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتا للتهمة أو نفيا لها، ولا يمنع القانون القاضي من استخلاص ما يشاء من النتائج من الوقائع.
- - يجب أن تؤسس قرينة الإدانة على اليقين والجزم وليس على مجرد الحدس والتخمين وعلى الريبة والشك الذي ينتفع به المتهم طالما أن الأصل في الإنسان البراءة.
- - إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.