Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85789 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إثبات المدعي بالدين وانتقال عبء الإثبات إلى المدعى عليه بعد إثبات الالتزام
Principe juridique
- - يقع عبء إثبات الالتزام على المدعي، فإذا أثبت وجوده انتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لإثبات انقضائه أو عدم لزومه له طبقاً للفصل 421 من م.ا.ع.
- - الكمبيالة الصحيحة الشكل تكون دليلاً قاطعاً على الالتزام ما لم يدحضها المدعى عليه بوثيقة تبرئ ذمته أو تدعم مزاعمه في الخلاص الجزئي.
- - القضاء بأتعاب التقاضي على الطرف الخاسر في الدعوى يكون صحيحاً متى كان الحكم قد أسس على أسباب قانونية سليمة وتسلط مفعوله عليه.
- - يكون التعليل كافياً ومقبولاً قانوناً إذا استند إلى وقائع الملف وأسس النتيجة القانونية المترتبة عليها دون لبس أو شك.
Textes appliqués
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.