Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85789 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب إثبات المدعي بالدين وانتقال عبء الإثبات إلى المدعى عليه بعد إثبات الالتزام

J P 85789/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - يقع عبء إثبات الالتزام على المدعي، فإذا أثبت وجوده انتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لإثبات انقضائه أو عدم لزومه له طبقاً للفصل 421 من م.ا.ع.
  2. - الكمبيالة الصحيحة الشكل تكون دليلاً قاطعاً على الالتزام ما لم يدحضها المدعى عليه بوثيقة تبرئ ذمته أو تدعم مزاعمه في الخلاص الجزئي.
  3. - القضاء بأتعاب التقاضي على الطرف الخاسر في الدعوى يكون صحيحاً متى كان الحكم قد أسس على أسباب قانونية سليمة وتسلط مفعوله عليه.
  4. - يكون التعليل كافياً ومقبولاً قانوناً إذا استند إلى وقائع الملف وأسس النتيجة القانونية المترتبة عليها دون لبس أو شك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.