Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85886 بتاريخ 19/08/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 85886/202519 août 2025

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ومدى انطباق نص القانون عليها، إذ يعد ذلك من قبيل المطعون الموضوعي.
  2. يجب أن يتأسس اجتهاد القاضي على ما له أصل ثابت بالملف، وأن يبحث في ماديات الحادث انطلاقا من صورته كيفما تم تشخيصها بالوثائق المقدمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.