Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85683 بتاريخ 20/02/2026 : بطلان القرار لعدم امضائه من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- - اشتراط امضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة يعد إجراءً وجوبياً ماساً بالنظام العام.
- - خرق القواعد الإجرائية الماسة بالنظام العام يوجب بطلان الحكم من أساسه ولو لم يثره الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.