Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85683 بتاريخ 20/02/2026 : بطلان القرار لعدم امضائه من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 85683/202620 février 2026

Principe juridique

  1. - اشتراط امضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة المشاركين في المفاوضة يعد إجراءً وجوبياً ماساً بالنظام العام.
  2. - خرق القواعد الإجرائية الماسة بالنظام العام يوجب بطلان الحكم من أساسه ولو لم يثره الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.