Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85821 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة مسألة اجتهادية خالصة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل ومراعاة المعايير القانونية.
- يجب على محكمة الموضوع في تقديرها للنفقة أن تراعي المعايير الواردة بالقانون، وهي وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، بما يفي بحاجيات المنفق عليه.
- اختصاص قاضي الناحية في دعوى النفقة مقصور على البت في موضوع النفقة، دون النظر في موضوع الإخلال بالالتزامات الزوجية الذي يكون من اختصاص محكمة الطلاق.
Textes appliqués
- الفصل 52 من م ا ش autres décisions
- الفصل 50 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.