Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85821 بتاريخ 22/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 85821/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. تقدير مبلغ النفقة مسألة اجتهادية خالصة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل ومراعاة المعايير القانونية.
  2. يجب على محكمة الموضوع في تقديرها للنفقة أن تراعي المعايير الواردة بالقانون، وهي وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، بما يفي بحاجيات المنفق عليه.
  3. اختصاص قاضي الناحية في دعوى النفقة مقصور على البت في موضوع النفقة، دون النظر في موضوع الإخلال بالالتزامات الزوجية الذي يكون من اختصاص محكمة الطلاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.