Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85697 بتاريخ 12/08/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم شمول العريضة جميع الأطراف في الحكم غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- - يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يكون مقدماً من أحد أطراف الحكم المطعون فيه أو من خلفائه وأن يتعلق بسبب يخصه شخصياً، وفقاً للفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يجب أن تشمل عريضة الطعن ومحضر تبليغ مستندات التعقيب جميع الأطراف المشمولين بالحكم المطعون فيه إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة، وإلا كانت إجراءات التعقيب مختلة شكلاً.
- - تثير المحكمة المسقطات الشكلية من تلقاء نفسها وجوباً، عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 182 من م م م ت autres décisions
- الفصل 183 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.