Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 85685 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب رقابة محكمة الاستئناف على الشكليات قبل النظر في أصل الدعوى

J P 85685/20266 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الاستئناف بالرقابة على الجانب الشكلي للاستئناف قبل النظر في أصل الدعوى، لمساس ذلك بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والنظام العام.
  2. - خول الفصل 202 من مجلة الشغل للمحكمة الإذن للمستانف باستدعاء المستانف ضده بواسطة عدل تنفيذ، فإذا صدر الإذن يصبح الاستدعاء بهذه الطريقة لازما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.