Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 85685 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب رقابة محكمة الاستئناف على الشكليات قبل النظر في أصل الدعوى
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الاستئناف بالرقابة على الجانب الشكلي للاستئناف قبل النظر في أصل الدعوى، لمساس ذلك بحق الدفاع ومبدأ المواجهة والنظام العام.
- - خول الفصل 202 من مجلة الشغل للمحكمة الإذن للمستانف باستدعاء المستانف ضده بواسطة عدل تنفيذ، فإذا صدر الإذن يصبح الاستدعاء بهذه الطريقة لازما.
Textes appliqués
- الفصل 202 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 202 ف 5 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.