Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85743 بتاريخ 09/07/2025 : بطلان عقد التأمين لتعمد المؤمن له كتمان أمر مؤثر في تقييم الخطر

J P 85743/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. - يقع على عاتق المؤمن له، طبق أحكام الفصل 7 من مجلة التأمين، واجب بيان جميع الظروف المعلومة له عن الخطر المؤمن منه وقت إبرام العقد، والإعلام أثناء سريانه بكل ما يطرأ من عوامل تؤثر في جسامته، تحقيقاً للتوازن بين مصالح الطرفين.
  2. - يعد عقد التأمين باطلاً، وفق الفصل 8 من مجلة التأمين، إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم بياناً غير صحيح بمطبوعة الإعلام بالخطر، وكان لذلك تأثير مباشر على تقييم الخطر وتحديد قسط التأمين، وذلك كسبب خاص للبطلان يضاف إلى الأسباب العامة.
  3. - يستدل على حسن نية المؤمن له من خلال نزاهته في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليه، وخاصة واجب الصدق والمصارحة والإعلام الطرف المقابل بكل متغير من شأنه التأثير في جسامة الخطر المؤمن منه، والبعد عن مظاهر الغش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.