Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85721 بتاريخ 05/08/2025 : تقدير محكمة الموضوع لطبيعة الطرد و الأدلة من الأمور الموضوعية الخارجة عن رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- تقدير طبيعة الطرد و تقدير الأدلة المقدمة من الخصوم و ترتيب الأثر القانوني عليها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان القرار معللا تعليلا مستساغا قائما على أسانيد واقعية و قانونية سليمة.
- من علائق محكمة الموضوع تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم و الترجيح بينها و استخلاص النتائج القانونية و تعليل ذلك تعليلا مستساغا دون رقابة لمحكمة القانون عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.