Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85563 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في طور الاستئناف

J P 85563/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. تقديم نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر إجراءً أساسياً لا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الموضوع بدونه.
  2. النسخة الواجب تقديمها طبقاً للقانون هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، أي النسخة المجردة أو التنفيذية أو المطابقة للأصل.
  3. عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في طور الاستئناف يترتب عليه جزاء الرفض شكلاً تفعيلاً لأحكام النصوص القانونية الناظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.