Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85563 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في طور الاستئناف
Principe juridique
- تقديم نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف يعتبر إجراءً أساسياً لا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الموضوع بدونه.
- النسخة الواجب تقديمها طبقاً للقانون هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، أي النسخة المجردة أو التنفيذية أو المطابقة للأصل.
- عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في طور الاستئناف يترتب عليه جزاء الرفض شكلاً تفعيلاً لأحكام النصوص القانونية الناظمة.
Textes appliqués
- الفصل134م.م.م.ت autres décisions
- الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.