Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85635 بتاريخ 08/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف محكمة الموضوع لمرض الموت
Principe juridique
- حيث أن مؤسسة مرض الموت جاءت حماية لقانون الميراث وذلك بجعل بعض القيود على تصرفات المريض التي تمنعه من إزاحة القواعد الإجبارية للميراث بهدف حماية حقوق الورثة من التحايل لحرمان البعض وتمييز البعض الآخر.
- وحيث أن مرض الموت باعتباره واقعة مادية فإنه يجوز إثباتها بجميع الطرق المقررة قانونا من خلال التقارير الطبية الدالة على حالة المريض.
- وحيث أن تكييف المرض على كونه مرض موت يبقى خاضعا لاجتهاد محاكم الموضوع يستنتجونه من جملة ما قدم لهم من حجج ومؤيدات وذلك بعد دراستها وتحليل فحواها والوقوف على أوجه التباين بينها وابداء الراي فيها باعتماد منهج استدلال منطقي وقانوني.
Textes appliqués
- الفصل 565 من م ا ع autres décisions
- الفصل 354 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.