Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85717 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب تكييف العلاقة التعاقدية بين الطرفين على أساس عقد شراكة مدنية لا شركة محاصة تجارية
Principe juridique
- - شركة المحاصة هي شركة مستترة بطبيعتها، ولا وجود لها إلا فيما بين المتعاقدين، ويكون التعامل فيها باسم الشريك الظاهر، ويتطلب ثبوت وجودها بصفة لا ريب فيها من خلال تقديم ما يفيد أن جميع المعاملات التجارية المتعلقة بنشاط الشركة كانت باسم الشريك الظاهر.
- - إنعقاد الاختصاص الحكمي للدوائر التجارية وفق الفصل 40 م م م ت مشروط بأن يكون النزاع بين تاجرين فيما يتعلق بنشاطهم التجاري، وليس مجرد ممارسة نشاط تجاري من قبل الشركة.
Textes appliqués
- الفصل 77 م ش ت autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.