Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85604 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً منطقياً مستساغاً واقعاً وقانوناً

J P 85604/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. خول القانون لقاضي الموضوع الحكم بمقتضى وجدانه الخالص من خلال ما منحه له من حرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة والقرائن المعروضة عليه واستخلاص النتائج المترتبة عنها.
  2. أوجب القانون على قاضي الموضوع تعليل أحكامه تعليلاً منطقياً مستساغاً واقعاً وقانوناً، وهو شرط لا يتوفر إلا متى شمل نظره كافة عناصر القضية التي لها تأثير على وجه الفصل فيها وتناول بالدرس والتقييم والترجيح جملة الأدلة المظروفة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.