Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85457 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب ضم الدعوى المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - يتعين ضم الدعوى المتحددة في أطرافها وموضوعها مع دعوى أخرى للبت فيهما بقرار واحد.
- - يهدف ضم الدعوى إلى ضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.