Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85455 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب تعليل الأحكام والرد على دفوعات الخصوم
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كركن جوهري لصحتها.
- - وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات الجوهرية التي تمسك بها أطراف النزاع ويتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا.
- - قصور المحكمة في تقدير الدفوعات المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها يورث ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.