Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85455 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب تعليل الأحكام والرد على دفوعات الخصوم

J P 85455/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كركن جوهري لصحتها.
  2. - وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات الجوهرية التي تمسك بها أطراف النزاع ويتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا.
  3. - قصور المحكمة في تقدير الدفوعات المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها يورث ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.