Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85479 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى القرار الجزائي البات في تقدير مسؤولية أطراف حادث المرور
Principe juridique
- - إن حجية القرار الجزائي البات على المحكمة المدنية في تقدير مسؤولية أطراف حادث المرور تكون قائمة ما لم يطعن في هذا القرار أو ينقض.
- - يجب على محكمة الموضوع عند تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن تستند في تحديد نسبة المسؤولية إلى ما انتهى إليه القضاء الجزائي البات في شأن الحادث نفسه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.