Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85374 بتاريخ 12/08/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء إجراءات التوقيع المنصوص عليها بالفصل 121 م م م ت
Principe juridique
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها القواعد المتعلقة بالإجراءات الأساسية لمساسها بالنظام العام الإجرائي، بقطع النظر عن موقف الأطراف.
- يقتضي الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن تصدر لائحة الحكم ممضاة من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة بعد حصول الأغلبية.
- يترتب على الإخلال بمقتضيات الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بطلان القرار لتعلق أحكامه بالإجراءات الأساسية، عملا بمقتضيات الفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.